ابن أبي نصر - صا) عن عبد الله بن بكير عن أبيه قال قال أبو عبد الله عليه السلام من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت.
1026 (3) كافى 190 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن تهذيب 23 ج 10 - استبصار 208 ج 4 - فقيه 30 ج 4 - (الحسن - يب - صا - فقيه) بن محبوب عن أبي أيوب قال سمعت بكير بن أعين (1) يروى عن أحدهما عليهما السلام قال من زنا بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت وإن (2) كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت قيل (له - كا - يب - صا) فمن (3) يضربهما وليس لهما خصم قال ذاك على (4) الامام إذا رفعا إليه - فقيه وفى رواية جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال يضرب (5) عنقه أو قال رقبته.
1027 (4) فقه الرضا عليه السلام 275 - ومن زنا بذات محرم ضرب ضربة بالسيف محصنا كان أم غيره فإن كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف وإن استكرهها فلا شئ عليها.
1028 (5) المقنع 146 - ومن زنا بذات محرم يضرب ضربة بالسيف أخذ منها ما أخذ (6) وهو إلى الامام إذا رفعا اليه.
1029 (6) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 147 - عن أبي بصير عنه عليه السلام قال ومن زنا بذات محرم ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش 1030 (7) تهذيب 23 ج 10 - استبصار 208 ج 4 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد (بن محمد - صا) عن الحسين بن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا زنا