عليه السلام في رجل أقر على نفسه بحد ثم جحد بعد فقال إذا أقر على نفسه عند الامام أنه سرق ثم جحد قطعت يده وان رغم أنفه (1) وإن أقر على نفسه أنه شرب خمرا أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة قلت فإن أقر على نفسه بحد يجب فيه الرجم أكنت راجمه؟ قال لا ولكن كنت ضاربه الحد تهذيب 126 ج 10 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن فضيل عن الكناني وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أقر الرجل على نفسه أنه سرق ثم جحد فاقطعه وان رغم أنفه وان أقر على نفسه بخمر أو فرية ثم جحد فاجلده قلت أرأيت ان أقر على نفسه بحد يبلغ فيه الرجم ثم جحد أكنت راجمه؟ قال لا ولكني كنت ضاربه.
850 (2) كافى 219 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أقر الرجل على نفسه بحد أو فرية ثم جحد جلد قلت أرأيت إن أقر بحد على نفسه يبلغ فيه الرجم أكنت ترجمه قال لا ولكن كنت ضاربه.
851 (3) كافى 220 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أقر على نفسه بحد أقمته عليه إلا الرجم فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم يرجم.
852 (4) كافى 219 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل أقر على نفسه بالزنا أربع مرات وهو محصن يرجم إلى أن يموت أو يكذب نفسه قبل أن يرجم فيقول لم أفعل فإن قال ذلك