573 (6) كافى 397 ج 7 - تهذيب 245 ج 6 - استبصار 37 ج 3 - على ابن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام ليس يصيب أحد حدا (1) فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته.
574 (7) دعائم الاسلام 512 ج 2 - وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال القاذف إذا تاب وكان عدلا جازت شهادته وقد قال الله جل ذكره " إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين " ولا وجه لرد شهادة من أحبه الله وكان عدلا وقد استثنى الله عز وجل في ذكر رد شهادة القاذف من تاب فقال عز ذكره " ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا " ثم استثنى الله عز وجل فقال " إلا الذين تابوا ".
575 (8) المقنع 133 - فقه الرضا عليه السلام 261 - ولا تجوز شهادة المفترى حتى يتوب من فريته (2) وتوبته أن يقف في الموضع الذي قال فيه ما قال يكذب نفسه.
576 (9) كافى 397 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 245 ج 6 - استبصار 36 ج 3 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحدود إن تاب تقبل (3) شهادته فقال إذا تاب وتوبته أن يرجع مما (4) قال ويكذب نفسه عند الامام وعند المسلمين فإذا فعل فإن على الامام أن يقبل شهادته بعد ذلك.
577 (10) الجعفريات 143 - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال المجلود في الفرية لا تقبل شهادته ولا يلاعن لان الله تعالى قال في كتابه " ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ".