____________________
وأمثال هذه الأخبار كثيرة، وهي كما ترى عامة في الإعانة بالمحرم والمباح بل المندوب.
وروي أيضا عن السكوني عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين الظلمة وأعوانهم ومن لاق لهم دواة أو ربط لهم كيسا أو مد لهم مدة قلم فاحشروهم معهم (1).
قال شيخنا البهائي قدس سره - بعد نقله أكثر الأحاديث المذكورة تأييدا لعموم الإعانة -: وربما يستأنس له بقوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار (2). ويظهر من كلام بعض فقهائنا في مبحث المكاسب: أن معونة الظالمين إنما تحرم إذا كانت بما هو محرم في نفسه، وأما إعانتهم على تحصيل أموالهم وخياطة ثيابهم وبناء منازلهم مثلا فليس بمحرم. وهذا التفصيل إن كان قد انعقد عليه الإجماع فلا كلام فيه، وإلا فللنظر فيه مجال، فإن النصوص على ما قلناه متظافرة، وأيضا فعلى هذا لا معنى حينئذ لتخصيص الإعانة بالظالمين، فإن إعانة كل أحد بمحرم محرمة، بل فعل المحرم في نفسه حرام سواء كانت إعانة أو غير إعانة. وقد يوجه التخصيص بأن إعانة الظالمين بالمحرم أشد تحريما من إعانة غيرهم، فالاهتمام هنا ببيانها أشد فصرح بها، وإن كان السكوت عنها يستلزم دخولها بالطريق الأولى، قال: والعجب من العلامة في التذكرة حيث خص تحريم إعانتهم بما يحرم، ثم استدل على ذلك بالروايات السالفة، وهي كما عرفت
وروي أيضا عن السكوني عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين الظلمة وأعوانهم ومن لاق لهم دواة أو ربط لهم كيسا أو مد لهم مدة قلم فاحشروهم معهم (1).
قال شيخنا البهائي قدس سره - بعد نقله أكثر الأحاديث المذكورة تأييدا لعموم الإعانة -: وربما يستأنس له بقوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار (2). ويظهر من كلام بعض فقهائنا في مبحث المكاسب: أن معونة الظالمين إنما تحرم إذا كانت بما هو محرم في نفسه، وأما إعانتهم على تحصيل أموالهم وخياطة ثيابهم وبناء منازلهم مثلا فليس بمحرم. وهذا التفصيل إن كان قد انعقد عليه الإجماع فلا كلام فيه، وإلا فللنظر فيه مجال، فإن النصوص على ما قلناه متظافرة، وأيضا فعلى هذا لا معنى حينئذ لتخصيص الإعانة بالظالمين، فإن إعانة كل أحد بمحرم محرمة، بل فعل المحرم في نفسه حرام سواء كانت إعانة أو غير إعانة. وقد يوجه التخصيص بأن إعانة الظالمين بالمحرم أشد تحريما من إعانة غيرهم، فالاهتمام هنا ببيانها أشد فصرح بها، وإن كان السكوت عنها يستلزم دخولها بالطريق الأولى، قال: والعجب من العلامة في التذكرة حيث خص تحريم إعانتهم بما يحرم، ثم استدل على ذلك بالروايات السالفة، وهي كما عرفت