____________________
استحقه من الثواب على اجتناب الأكبر، كمن عن له التقبيل والنظر بشهوة فكف عن التقبيل وارتكب النظر.
وفيه: أنه يلزم منه أن من كف نفسه عن قتل شخص وقطع يده مثلا يكون مرتكبا للصغيرة وتكون مكفرة، اللهم إلا أن يراد بقوله: «مرتكبا أصغرهما» ما لا أصغر منه في نوعه، وهو في المثال أقل ما يصدق عليه الضرر. وفيه ما فيه.
الثاني:
قال العلامة البهائي قدس سره في شرح الأربعين: الظاهر أن قولهم: العدل من يجتنب الكبائر ولا يصر على الصغائر، ينبغي أن يراد به أنه إذا عن له أمران كف عن الأكبر ولم يصر على الأصغر. وهذا المعنى وإن كان غير مشهور فيما بينهم، ولا مسطور في مصنفاتهم، بل المتعارف بينهم خلافه، لكنه هو الذي يقتضيه النظر - بناء على القول بأن الذنوب كلها كبائر - فما في كلام بعض الأعلام بأنه يلزمهم أن يكون كل معصية مخرجة عن العدالة محل نظر (1) انتهى.
تذنيب قال العلامة النيسابوري في تفسيره: الحق في هذه المسألة - وعليه الأكثر بعد إثبات تقسيم الذنب إلى الصغير والكبير - أنه تعالى لم يميز جملة الكبائر عن جملة الصغائر، لما بين في قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم
وفيه: أنه يلزم منه أن من كف نفسه عن قتل شخص وقطع يده مثلا يكون مرتكبا للصغيرة وتكون مكفرة، اللهم إلا أن يراد بقوله: «مرتكبا أصغرهما» ما لا أصغر منه في نوعه، وهو في المثال أقل ما يصدق عليه الضرر. وفيه ما فيه.
الثاني:
قال العلامة البهائي قدس سره في شرح الأربعين: الظاهر أن قولهم: العدل من يجتنب الكبائر ولا يصر على الصغائر، ينبغي أن يراد به أنه إذا عن له أمران كف عن الأكبر ولم يصر على الأصغر. وهذا المعنى وإن كان غير مشهور فيما بينهم، ولا مسطور في مصنفاتهم، بل المتعارف بينهم خلافه، لكنه هو الذي يقتضيه النظر - بناء على القول بأن الذنوب كلها كبائر - فما في كلام بعض الأعلام بأنه يلزمهم أن يكون كل معصية مخرجة عن العدالة محل نظر (1) انتهى.
تذنيب قال العلامة النيسابوري في تفسيره: الحق في هذه المسألة - وعليه الأكثر بعد إثبات تقسيم الذنب إلى الصغير والكبير - أنه تعالى لم يميز جملة الكبائر عن جملة الصغائر، لما بين في قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم