____________________
الثالث: الأمن من الضرر على المباشر أو على بعض المؤمنين، نفسا أو ما لا أو عرضا، فبدونه يحرم أيضا على الأقوى، ولا يجب في السقوط العلم بالضرر بل يكفي ظنه.
الرابع: إصرار المأمور أو المنهي على الذنب، فلو علم منه الإقلاع والندم سقط الوجوب بل حرم، واكتفى الشهيد في الدروس وجماعة في السقوط بظهور أمارة الندم، وهو في محله (1).
وزاد بعضهم شرطا خامسا، وهو عدم كون الآمر والناهي مرتكبا للمحرمات، واشترط فيه العدالة، بدليل قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم (2).
والحق أنه غير شرط، إذ لا يسقط بترك أحد الواجبين الواجب الآخر، والإنكار في الآية على عدم العمل لا على الأمر.
الثالثة: للإنكار مراتب:
أولها: بالقلب، وهو أن يبغضه عليه، وهو البغض في الله المأمور به في السنة المطهرة، وهو مشروط بعلم الآمر والناهي وإصرار المنهي، دون الشرطين الآخرين، ثم بإظهار الكراهة بغير قول وفعل، فإن ارتدع اكتفى به، وإلا اعرض عنه وهجره، وإلا أنكره باللسان بالوعظ والزجر مرتبا الأيسر فالأيسر.
وغيره باليد ككسر الملاهي وإراقة الخمر مثلا مع التهديد، ولو لم ينزجر إلا بالضرب وشبهه فعل مع القدرة، ولو افتقر إلى الجرح توقف على أمر الحاكم
الرابع: إصرار المأمور أو المنهي على الذنب، فلو علم منه الإقلاع والندم سقط الوجوب بل حرم، واكتفى الشهيد في الدروس وجماعة في السقوط بظهور أمارة الندم، وهو في محله (1).
وزاد بعضهم شرطا خامسا، وهو عدم كون الآمر والناهي مرتكبا للمحرمات، واشترط فيه العدالة، بدليل قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم (2).
والحق أنه غير شرط، إذ لا يسقط بترك أحد الواجبين الواجب الآخر، والإنكار في الآية على عدم العمل لا على الأمر.
الثالثة: للإنكار مراتب:
أولها: بالقلب، وهو أن يبغضه عليه، وهو البغض في الله المأمور به في السنة المطهرة، وهو مشروط بعلم الآمر والناهي وإصرار المنهي، دون الشرطين الآخرين، ثم بإظهار الكراهة بغير قول وفعل، فإن ارتدع اكتفى به، وإلا اعرض عنه وهجره، وإلا أنكره باللسان بالوعظ والزجر مرتبا الأيسر فالأيسر.
وغيره باليد ككسر الملاهي وإراقة الخمر مثلا مع التهديد، ولو لم ينزجر إلا بالضرب وشبهه فعل مع القدرة، ولو افتقر إلى الجرح توقف على أمر الحاكم