____________________
خطيئة (1).
وجانب الشيء مجانبة: باعده كأنه تركه جانبا.
والبدع: جمع بدعة بالكسر، وهي اسم من ابتدع الأمر إذا ابتدأه وأحدثه، كالرفعة من الارتفاع، والخلفة من الاختلاف، ثم غلبت على ما هو زيادة في الدين أو نقصان منه.
وقيل: كل ما لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وآله فهو بدعة.
ورده الفاضل الأردبيلي يمنع الشرطية، وقال: البدعة: كل عبادة لم تكن مشروعة ثم أحدثت بغير دليل شرعي، أو دل دليل شرعي على نفيها، فلو صلى أو دعا أو فعل غير ذلك من العبادات، مع عدم وجودها في زمانه صلى الله عليه وآله، فإنه ليس بحرام، لأن الأصل كونها عبادة، ولغير ذلك مثل الصلاة خير موضوع والدعاء حسن (2) انتهى.
وفي تخصيصها بالعبادة نظر ظاهر.
وقال العامة: البدعة في الشرع: إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. وهي منقسمة إلى واجبة ومحرمة ومندوبة ومكروهة ومباحة والطريق في ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة فان دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة، أو في قواعد التحريم فمحرمة، أو الندب فمندوبة، أو الكراهة فمكروهة، أو الإباحة فمباحة.
وللبدع الواجبة أمثله، منها: الاشتغال بعلم النحو الذي يفهم به كلام الله
وجانب الشيء مجانبة: باعده كأنه تركه جانبا.
والبدع: جمع بدعة بالكسر، وهي اسم من ابتدع الأمر إذا ابتدأه وأحدثه، كالرفعة من الارتفاع، والخلفة من الاختلاف، ثم غلبت على ما هو زيادة في الدين أو نقصان منه.
وقيل: كل ما لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وآله فهو بدعة.
ورده الفاضل الأردبيلي يمنع الشرطية، وقال: البدعة: كل عبادة لم تكن مشروعة ثم أحدثت بغير دليل شرعي، أو دل دليل شرعي على نفيها، فلو صلى أو دعا أو فعل غير ذلك من العبادات، مع عدم وجودها في زمانه صلى الله عليه وآله، فإنه ليس بحرام، لأن الأصل كونها عبادة، ولغير ذلك مثل الصلاة خير موضوع والدعاء حسن (2) انتهى.
وفي تخصيصها بالعبادة نظر ظاهر.
وقال العامة: البدعة في الشرع: إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. وهي منقسمة إلى واجبة ومحرمة ومندوبة ومكروهة ومباحة والطريق في ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة فان دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة، أو في قواعد التحريم فمحرمة، أو الندب فمندوبة، أو الكراهة فمكروهة، أو الإباحة فمباحة.
وللبدع الواجبة أمثله، منها: الاشتغال بعلم النحو الذي يفهم به كلام الله