____________________
عليه من أراده في الكافي (1) وغيره.
وهنا مسائل لا بأس بالتعرض لها تتميما للفائدة وتعميما للعائدة:
أحدها: اختلف أصحابنا هل الوجوب في هذا الباب عيني أو كفائي؟ فشيخ الطائفة (2) وابن إدريس (3) وجماعة من المتأخرين على الأول، وعلم الهدى (4) وأبو الصلاح (5) والعلامة (6) وبعض المتأخرين على الثاني.
والحق في المسألة أنه إن كان المطلع منفردا تعين عليه، وإن كانوا جماعة، فإن شرع أحدهم فيه، وظن الباقون تأثير مشاركتهم في الردع وجب عليهم، فيكون الوجوب عينيا، وإلا كان على الكفاية.
الثانية: للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شروط، والمشهور منها أربعة:
أحدها: علم الآمر والناهي وتمييزه بين المعروف والمنكر، فإن الجاهل ربما أمر بمنكر ونهى عن معروف.
والثاني: تجويز التأثير، فإن علم عدمه سقط الوجوب دون الجواز. وهل يكفي ظن العدم؟. قيل: نعم، وقيل: لا، لأن التجويز قائم مع الظن. وهو حسن، إذ لا يترتب عليه ضرر، فإن نجع (7) وإلا فقد أدى فرضه، والفرض انتفاء الضرر.
وهنا مسائل لا بأس بالتعرض لها تتميما للفائدة وتعميما للعائدة:
أحدها: اختلف أصحابنا هل الوجوب في هذا الباب عيني أو كفائي؟ فشيخ الطائفة (2) وابن إدريس (3) وجماعة من المتأخرين على الأول، وعلم الهدى (4) وأبو الصلاح (5) والعلامة (6) وبعض المتأخرين على الثاني.
والحق في المسألة أنه إن كان المطلع منفردا تعين عليه، وإن كانوا جماعة، فإن شرع أحدهم فيه، وظن الباقون تأثير مشاركتهم في الردع وجب عليهم، فيكون الوجوب عينيا، وإلا كان على الكفاية.
الثانية: للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شروط، والمشهور منها أربعة:
أحدها: علم الآمر والناهي وتمييزه بين المعروف والمنكر، فإن الجاهل ربما أمر بمنكر ونهى عن معروف.
والثاني: تجويز التأثير، فإن علم عدمه سقط الوجوب دون الجواز. وهل يكفي ظن العدم؟. قيل: نعم، وقيل: لا، لأن التجويز قائم مع الظن. وهو حسن، إذ لا يترتب عليه ضرر، فإن نجع (7) وإلا فقد أدى فرضه، والفرض انتفاء الضرر.