____________________
العلم أعني اليقيني والعادي، فهذا هو العلم الشرعي فإن شئت سمه علما وإن شئت سمه ظنا، فلا مشاحة في الاصطلاح بعد أن تعلم أنه كاف في ثبوت الأحكام الشرعية، وقد كتب رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الملوك نحو كسرى وقيصر مع الشخص الواحد يدعوهم إلى الإسلام، وكان ذلك حجة عليهم حيث علموا صدق الرسول من قرائن الأحوال (1).
فإن قلت: غاية ما يدل عليه كلامك ثبوت إطلاق لفظ العلم على ما ذكرته في اللغة، فمن أين لك أنه حقيقة فيما يشمل العلم العادي؟ ولم لا يكون فيه مجازا؟ فإن إطلاق لفظ العلم على الظن وبالعكس بطريق المجاز شائع.
قلت: نحن لا ننكر ذلك مع قيام القرينة، وكلامنا فيما إذا كان بدونها.
وهذه شبهة نشأت من الف الذهن بكلام أهل المنطق، ولو سلمناها على طريق الجدل لم يضرنا، لأنا بينا أن حصول التصديق الموجب للجزم عادة - كيف كان - يكفي في وجوب العمل بالأحكام المتلقاة من الشارع بواسطة أو وسائط.
فإن قلت: على تقدير كونه داخلا في الظن كيف تصنع بالآيات والأخبار الدالة على النهي عن العمل بالظن؟.
قلت: هذا تشكيك. وجوابه: انا نفرق بين إثبات الأحكام الشرعية بمعنى وضعها والتعبد بها، وبين ثبوتها بمعنى الحكم بصدق رواتها ووجوب العمل بها، فإن إثبات نفس الحكم والفتوى بأنه حلال أو حرام مثلا خاص بمن
فإن قلت: غاية ما يدل عليه كلامك ثبوت إطلاق لفظ العلم على ما ذكرته في اللغة، فمن أين لك أنه حقيقة فيما يشمل العلم العادي؟ ولم لا يكون فيه مجازا؟ فإن إطلاق لفظ العلم على الظن وبالعكس بطريق المجاز شائع.
قلت: نحن لا ننكر ذلك مع قيام القرينة، وكلامنا فيما إذا كان بدونها.
وهذه شبهة نشأت من الف الذهن بكلام أهل المنطق، ولو سلمناها على طريق الجدل لم يضرنا، لأنا بينا أن حصول التصديق الموجب للجزم عادة - كيف كان - يكفي في وجوب العمل بالأحكام المتلقاة من الشارع بواسطة أو وسائط.
فإن قلت: على تقدير كونه داخلا في الظن كيف تصنع بالآيات والأخبار الدالة على النهي عن العمل بالظن؟.
قلت: هذا تشكيك. وجوابه: انا نفرق بين إثبات الأحكام الشرعية بمعنى وضعها والتعبد بها، وبين ثبوتها بمعنى الحكم بصدق رواتها ووجوب العمل بها، فإن إثبات نفس الحكم والفتوى بأنه حلال أو حرام مثلا خاص بمن