(266984) 5 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل الحر يتزوج بأمة قوم، الولد مماليك أو أحرار؟ قال: إذا كان أحد أبويه حرا فالولد أحرار.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، مثله (1).
(26685) 6 - وعن أحمد بن محمد بن العاصمي، عن علي بن الحسن بن علي التيمي يعني ابن فضال، عن علي بن أسباط: عن الحكم بن مسكين، عن جميل بن دراج، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار، وإذا تزوج الحر الأمة فولده أحرار.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الحديثان قبله.
(وعن عدة من أصحابنا) (2)، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط ومحمد بن الحسين جميعا، عن الحكم بن مسكين، عن جميل بن دراج، مثله (3).
(26686) 7 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل عن أبي الفضل المكفوف صاحب العربية، عن أبي جعفر الأحول الطاقي، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه