الماء مائي والأرض لك، ولست أسقي أرضك الماء، وإن نبت هناك نبت فهو لصاحب الأرض فإن شرطين في شرط فاسد، فإن رزقت ولدا قبله، والامر واضح، فمن شاء التلبيس على نفسه لبس.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
34 - باب جواز العزل عن المتمتع بها (26562) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العزل؟ فقال: ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء.
(26563) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير وغيره قال: الماء ماء الرجل يضعه حيث شاء، الحديث.
أقول: وتقدم في عدة أحاديث أنه يشترط عليها أن لا يطلب ولدها وهو عبارة عن العزل، وهذا الشرط مؤكد لما ثبت شرعا كأمثاله مما ذكر هناك (1)، وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات النكاح (2).