وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢١ - الصفحة ١٨٣
(26852) 9 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد قال:
كتب إليه الريان بن شبيب: رجل أراد أن يزوج مملوكته حرا ويشترط عليه أنه متى شاء فرق بينهما، أيجوز له ذلك جعلت فداك أم لا؟ فكتب: نعم، إذا جعل إليه الطلاق.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه هنا (2) وفي الطلاق (3)، إن شاء الله.
65 - باب أن الأمة لا ترث زوجها ولا يرثها وان كانت مدبرة قد علق تدبيرها على موت الزوج (26853) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن رجل زوج أمته من رجل حر (1) ثم قال لها: إذا مات زوجك فأنت حرة، فمات الزوج، قال:
فقال: إذا مات الزوج فهي حرة تعتد منه عدة الحرة المتوفى عنها زوجها، ولا ميراث لها منه لأنها صارت حرة بعد موت الزوج.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (2).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الميراث (3).

٩ - التهذيب ٧: ٣٤١ / ١٣٩٣، والاستبصار ٣: ٢٠٨ / ٧٥٠.
(١) تقدم في البابين ٤٥ و ٤٧ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٦٦ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في البابين ٤٣ و ٤٤ من أبواب مقدمات الطلاق.
الباب ٦٥ فيه حديث واحد ١ - التهذيب ٨: ٢١٣ / ٧٦٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب التدبير.
(١) في المصدر: آخر.
(٢) الفقيه ٣: ٣٠٢ / 1445.
(3) يأتي في الباب 16 من أبواب موانع الإرث.
(١٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 ... » »»
الفهرست