7 - باب أحكام تدليس الأمة وتزويجها بدعوى الحرية (26938) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل: هي ابنة فلان، فأتى أباها فقال: زوجني ابنتك، فزوجه غيرها فولدت منه فعلم بها بعد أنها غير ابنته، وأنها أمة؟ قال: ترد الوليدة على مواليها (1) والولد للرجل، وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة كما غر الرجل وخدعه.
(26939) 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره): عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
قضى أمير المؤمنين ((عليه السلام)) في المرأة إذا أتت إلى قوم وأخبرتهم أنها منهم وهي كاذبة وادعت أنها حرة وتزوجت، أنها ترد إلى أربابها، ويطلب زوجها ماله الذي أصدقها ولا حق لها في عنقه، وما ولدت من ولد فهم عبيد.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في نكاح الإماء (1).
8 - باب أن من تزوج بنت مهيرة فأدخلت عليه بنت أمة ردها وأدخلت عليه امرأته وحكم المهر (26940) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن