76 - باب كراهة استرضاع اليهودية والنصرانية والمجوسية فإن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونحوهما من المحرمات ولا يبعث معها الولد إلى بيتها (27592) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تسترضع الصبي (1) المجوسية وتسترضع (2) له اليهودية والنصرانية ولا يشربن الخمر، يمنعن من ذلك.
(27593) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من ولد الزنى، الحديث.
ورواه الصدوق كما مر (1).
(27594) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن عبد الله بن هلال، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن مظاهرة المجوسي؟ قال: لا، ولكن أهل الكتاب.
(27595) 4 - وبهذا الاسناد قال: قال: أبو عبد الله (عليه السلام): إذا