32 - باب جواز تحليل المرأة جاريتها للرجل حتى لزوجها فتحل له إلا أن يعلم أنها تمزح (26703) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، أنه سأل الرضا (عليه السلام) عن امرأة أحلت لزوجها جاريتها؟
فقال: ذلك له، قال: فان خاف أن تكون تمزح، قال: فان علم أنها تمزح فلا.
(26704) 2 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير - يعني المرادي - قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة أحلت لابنها (1) فرج جاريتها؟
قال: هو له حلال، قلت: أفيحل له ثمنها؟ قال: لا إنما يحل له ما أحلته له.
(26705) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن امرأة أحلت لي جاريتها؟ فقال: ذاك لك، قلت: فان كانت تمزح؟ فقال: وكيف لك بما في قلبها، فان علمت أنها تمزح فلا.
ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمد إلا أنه قال: أحلت لزوجها جاريتها (1).