١٥ - باب عدم جواز التمتع بأمة الرجل بغير إذنه (٢٦٤٧٥) ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: لا يتمتع بالأمة إلا باذن أهلها.
(٢٦٤٧٦) ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عيسى بن أبي منصور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يتزوج الأمة متعة بإذن مولاها.
(٢٦٤٧٧) ٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته يتمتع بالأمة باذن أهلها؟ قال: نعم إن الله عز وجل يقول ﴿فانكحوهن باذن أهلهن﴾ (1).
(26478) 4 - وعنه عن أحمد بن محمد قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يتمتع بأمة رجل بإذنه؟ قال: نعم.
(26479) 5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام) أنه قال في الأمة يتمتع بها باذن أهلها.