26 - باب أنه ليس فيما أصلح البدن اسراف (27857) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عبد العزيز عن بعض أصحابنا (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال له:
إنا نكون في طريق مكة فنريد الاحرام فنطلي فلا يكون معنا نخالة نتدلك بها من النورة، فنتدلك بالدقيق وقد دخلني من ذلك ما الله أعلم به، قال: أمخافة الاسراف؟ قلت: نعم، قال: ليس فيما أصلح البدن إسراف إني ربما أمرت بالنقي فيلت بالزيت فأتدلك به إنما الاسراف فيما أفسد المال وأضر بالبدن، قلت:
فما الاقتار؟ قال: أكل الخبز والملح وأنت تقدر على غيره، قلت: فما القصد؟ قال: الخبز واللحم واللبن والخل والسمن مرة هذا ومرة هذا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في آداب الحمام (2).
27 - باب عدم جواز السرف والتقتير (27858) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه، عن محمد بن عمرو، عن عبد الله بن أبان قال: سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن النفقة على العيال فقال: ما بين المكروهين:
الاسراف والاقتار.
(27859) 2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن