قلت: رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها، فقالت: أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر والتماس، وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أن لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة، قال: ليس له إلا ما اشترط.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
أقول: وتقدم حديث المسلمون عند شروطهم في خيار الشرط (2) وغيره (3).
37 - باب جواز التمتع بالهاشمية والقرشية (26566) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن ابن سنان، عن منصور الصيقل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تمتع بالهاشمية.
(26567) 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن بشر (1) بن حمزة، عن رجل من قريش قال: بعثت إلي ابنة عم لي: قد عرفت كثرة من يخطبني - إلى أن قالت: - فتزوجني متعة، فدخلت على أبي جعفر (عليه السلام) فأخبرته، فقال: افعل صلى الله عليكما من زوج.