أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4)، ويأتي ما يدل عليه (5).
7 - باب استحباب اختيار المؤمنة العارفة للمتعة وجواز التمتع بغيرها (26429) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي، عن داود بن إسحاق الحذاء، عن محمد بن العيص (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتعة؟ فقال: نعم، إذا كانت عارفة، قلنا: فإن لم تكن عارفة؟ قال: فاعرض عليها وقل لها، فإن قبلت فتزوجها، وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).
ورواه الصدوق كما يأتي (3).
(26430) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن الرضا (عليه السلام) - في حديث - أنه سئل عن المتعة؟ فقال:
لا ينبغي لك أن تتزوج إلا بمؤمنة أو مسلمة.