عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجلين نكحا امرأتين فأتي هذا بامرأة ذا، وهذا بامرأة ذا؟ قال: تعتد هذه من هذا، وهذه من هذا، ثم ترجع كل واحدة منهما إلى زوجها، الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة (1).
10 - باب حكم من تزوج امرأة على أنها بكر فظهرت ثيبا (26945) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن محمد بن القاسم بن الفضيل، عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يتزوج المرأة على أنها بكر فيجدها ثيبا، أيجوز له أن يقيم عليها؟ قال: فقال: قد تفتق البكر من المركب ومن النزوة (1).
(26946) 2 - وعنه، عن عبد الله بن جعفر، عن محمد بن جزك قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا، هل يجب لها الصداق وافيا أم ينتقص؟ قال: ينتقص.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر (1).
وبإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.