٤٧ - باب حكم المهر في عقد الفضولي وفي العيوب والتدليس (٢٧١٣٩) ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبار، عن إسماعيل بن سهل، عن الحسن بن محمد الحضرمي، عن الكاهلي، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه سأله عن رجل زوجته أمه وهو غائب؟ قال: النكاح جائز، إن شاء المتزوج قبل، وإن شاء ترك، فإن ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في محله (١) وفي المصاهرة وغير ذلك (٣).
٤٨ - باب أن من طلق امرأة قبل الدخول ولم يسم لها مهرا وجب أن يمتعها (٢٧١٤٠) ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال:
سألته عن الرجل يطلق امرأته؟ قال: يمتعها قبل أن يطلق، قال الله تعالى: ﴿ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره﴾ (1).