25 - باب وجوب كون الأجل في المتعة معلوما مضبوطا، وحكم الساعة والساعتين، وأنه يجوز اشتراط المرة والمرات مع تعيين الأجل (26525) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو أقل أو أكثر، قال: إذا كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم، قال: قلت: وتبين بغير طلاق؟ قال: نعم.
(26526) 2 - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، قال: قلت له: هل يجوز أن يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين؟
فقال: الساعة والساعتان لا يوقف على حدهما، ولكن العرد والعردين (1) واليوم واليومين والليلة وأشباه ذلك.
أقول: لعل المراد أن الساعة والساعتين أجلان مجهولان عند الزوجين غالبا، فلا يجوز تعيينهما في المتعة أو أنه فهم من السائل أنه يريد تعيين المرات وأنه كنى عنها بالساعات، فاذن له أن يشرط مرة أو مرتين مع تعيين اليوم واليومين، فإن الواو تدل على الجمع ولا يلزم كونها بمعنى أو والله أعلم.
(26527) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب،