7 - باب أن من اشترى أمة من امرأة لم يجب عليه استبراؤها بل يستحب (26606) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الأمة تكون لامرأة فتبيعها؟ قال: لا بأس أن يطأها من غير أن يستبرئها.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن (أحمد بن محمد، عن الحسين) (1)، عن ابن أبي عمير، عن حفص، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، مثله (2).
(26607) 2 - وبإسناده عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، قال: اشتريت جارية بالبصرة من امرأة فخبرتني أنه لم يطأها أحد فوقعت عليها ولم استبرئها، فسألت عن ذلك أبا جعفر (عليه السلام) فقال: هو ذا أنا قد فعلت ذلك وما أريد أن أعود.
8 - باب حكم من اشترى جارية حاملا (26608) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة