وهشام بن سالم، عن عمار، نحوه (2).
(26875) 2 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب مسائل الرجال عن أبي الحسن علي بن محمد (عليهما السلام)، أنه سأله داود الصرمي عن عبد كانت تحته زوجة حرة ثم إن العبد أبق، تطلق امرأته (1) من أجل إباقه؟ قال: نعم إن أرادت ذلك هي.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).
74 - باب أن من زنى بأمة ثم اشتراها لم يلحق به الولد السابق ولم يرثه (26876) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فإنه لا يورث منه، فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال:
الولد للفراش وللعاهر الحجر، ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ابن وليدته.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).