عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم افترقا، فقال: وجب البيع وليس له أن يطأها وهي عند صاحبها حتى يقبضها ويعلم صاحبها، والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، مثله، إلا أنه قال: أو يعلم (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3).
21 - باب أن من اشترى أمة حلت له فإذا أعتقها حرمت عليه ، فإذا تزوجها حلت له، فإذا ظاهر منها حرمت عليه، فإذا كفر عن الظهار حلت له، فإذا طلقها حرمت عليه، فإذا راجعها حلت له، فإذا ارتد حرمت عليه، فإذا تاب حلت له، ويجوز كون ذلك كله في يوم وليلة بل أقل (26651) 1 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (الارشاد): عن الحسن بن محمد بن سليمان، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن الريان بن شبيب، عن أبي جعفر الجواد (عليه السلام) - في حديث - أن المأمون قال له:
سل يحيى بن أكثم عن مسألة، فقال أبو جعفر (عليه السلام): يا يحيى، أسألك؟ فقال: ذلك إليك جعلت فداك، فإن عرفت الجواب وإلا استفدته منك، فقال أبو جعفر (عليه السلام): أخبرني عن رجل نظر إلى امرأة في أول