أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة (1) وغيرها (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
61 - باب أن من غصب جارية فأولدها فالولد لمالك الجارية ى جب ردهما عليه (26832) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل أقر على نفسه بأنه غصب جارية رجل فولدت الجارية من الغاصب قال:
ترد الجارية والولد على المغصوب (منه) (1) إذا أقر بذلك الغاصب.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، مثله (2).
(26833) 2 - ورواه الصدوق مرسلا عن الصادق (عليه السلام) نحوه، إلا أنه قال: إذا أقر بذلك أو كانت عليه بينة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).