43 - باب كيفية تزويج الانسان جاريته من عبده وأنه يعطيها شيئا (26746) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل كيف ينكح عبده أمته؟ قال: يجزيه أن يقول: قد أنكحتك فلانة، ويعطيها ما شاء من قبله أو من مولاه ولا بد من طعام أو درهم أو نحو ذلك، ولا بأس بأن يأذن له فيشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطؤهن.
(26747) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
الرجل، كيف ينكح عبده أمته؟ قال: يقول: قد أنكحتك فلانة، ويعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه ولو مدا من طعام أو درهما أو نحو ذلك.
(26748) 3 - وعنه، عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في المملوك يكون لمولاه أو مولاته أمة فيريد أن يجمع بينهما، أينكحه نكاحا أو يجزيه أن يقول: قد أنكحتك فلانة ويعطي من قبله شيئا أو من قبل العبد؟ قال:
نعم، ولو مدا، وقد رأيته يعطى الدراهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).