41 - باب أن المرأة إذا وهبت مهرها لزوجها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بالنصف (27130) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن صالح بن رزين، عن شهاب بن عبد ربه قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة على ألف درهم فبعث بها إليها فردتها عليه ووهبتها له، وقالت: أنا فيك أرغب مني في هذا الألف، هي لك، فتقبلها (1) منها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: لا شئ لها، وترد عليه خمسمائة درهم.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، نحوه (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن شهاب، نحوه (3).
(27131) 2 - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل، أيجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه، (وإن) (1) خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (2) وفي المتعة (3).