أقول: حمله الشيخ على عدم إذن الحرة وقد تقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة (1).
17 - باب اشتراط تعيين المدة والمهر في المتعة (26483) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن زرارة (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تكون متعة إلا بأمرين: أجل مسمى وأجر مسمى.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2).
(26484) 2 - وعنهم، عن أحمد، وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير قال: لا بد من أن تقول فيه هذه الشروط: أتزوجك متعة كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما، الحديث.
(26485) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا