أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
73 - باب أن الحرة أحق بحضانة أولادها من الأب المملوك وإن تزوجت حتى يعتق الأب فيصير أحق بهم والحر أحق بالحضانة من المملوكة وأن الحضانة للخالة مع عدم الوالدة وعدم من هو أقرب منها (27576) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أيما امرأة حرة تزوجت عبدا فولدت منه أولادا فهي أحق بولدها منه وهم أحرار، فإذا أعتق الرجل فهو أحق بولده منها لموضع الأب.
(27577) 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن داود الرقي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة حرة نكحت عبدا فأولدها أولادا ثم إنه طلقها فلم تقم مع ولدها وتزوجت، فلما بلغ العبد أنها تزوجت أراد أن يأخذه ولده منها وقال: أنا أحق بهم منك ان تزوجت، فقال: ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها وإن تزوجت حتى يعتق، هي أحق بولدها منه ما دام مملوكا، فإذا أعتق فهو أحق بهم منها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
وبإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله (2).