68 - باب تحريم الأمة على مولاها إذا كان له فيها شريك (26867) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
يحرم من الإماء عشر: لا تجمع بين الام والبنت - إلى أن قال: - ولا أمتك ولك فيها شريك.
ورواه الصدوق بإسناده عن هارون بن مسلم (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
69 - باب جواز شراء المشركة من المشرك وإن كان أباها أو زوجها، ويحل وطؤها، وكذا يحل الشراء مما يسبيه المشرك والمخالف والتسري منهما (26868) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبد الله اللحام قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري امرأة الرجل من أهل الشرك يتخذها، قال: لا بأس.