قال: فإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
44 - باب تحريم الجمع بين الأختين في المتعة حتى في العدة (26576) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل تكون له المرأة هل يتزوج بأختها متعة؟ قال: لا.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة (2)، ويأتي ما يدل عليه (3)، وتقدم ما ظاهره المنافاة (4) وليس بصريح في جواز الجمع فيحمل على التعاقب بعد العدة جمعا.