16 - باب أن من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها استحب له أن يستبرئها وليس بواجب (26638) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن العلاء (1) عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يشتري الجارية فيعتقها ثم يتزوجها، هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟ قال: يستبرئ رحمها بحيضة، قلت: فإن وقع عليها؟ قال: لا بأس.
(26639) 2 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يشتري الجارية ثم يعتقها ويتزوجها، هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟ قال: يستبرئ رحمها بحيضة، وإن وقع عليها فلا بأس.
(26640) 3 - وبإسناده عن أبي العباس البقباق قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية فأعتقها ثم تزوجها ولم يستبرئ رحمها؟
قال: كان نوله (1) أن يفعل وإن لم يفعل فلا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).