امرأة على خادم؟ قال: فقال لي: وسط من الخدم، قال: قلت: على بيت؟
قال: وسط من البيوت.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، مثله (1).
(27096) 3 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن موسى بن عمر (1)، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن (عليه السلام)، في رجل تزوج امرأة على دار؟ قال: لها دار وسط.
26 - باب استحباب تصدق الزوجة على زوجها بمهرها وغيره قبل الدخول وبعده، والأول أفضل (27097) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): أيما امرأة تصدقت على زوجها بمهرها قبل أن يدخل بها إلا كتب الله لها بكل دينار عتق رقبة، قيل: يا رسول الله فكيف بالهبة بعد الدخول؟ قال: إنما ذلك من المودة والألفة.
(27098) 2 - ورام بن أبي فراس في كتابه قال: قال (عليه السلام): أيما امرأة وهبت مهرها لبعلها فلها بكل مثقال ذهب كأجر عتق رقبة.