41 - باب أن العقيقة كبش أو بقرة أو بدنة أو جزور، فإن لم يوجد فحمل (27453) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - أنه قال في العقيقة: يذبح عنه كبش فإن لم يوجد كبش أجزأه ما يجزي في الأضحية، وإلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة.
(27454) 2 - وبإسناده عن محمد بن مارد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن العقيقة؟ فقال: شاة أو بقرة أو بدنة، الحديث.
(27455) 3 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن عبد الله بن سنان، عن معاذ الهرا (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الغلام رهن بسابعه بكبش، يسمى فيه ويعق عنه، وقال: إن فاطمة (عليها السلام) حلقت لابنيها وتصدقت بوزن شعرهما فضة.
(27456) 4 - وقد تقدم حديث محمد بن مسلم قال: ولد لأبي جعفر (عليه السلام) غلامان فأمر زيد بن علي أن يشتري له جزورين للعقيقة، وكان زمن