وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢١ - الصفحة ٤١٦
41 - باب أن العقيقة كبش أو بقرة أو بدنة أو جزور، فإن لم يوجد فحمل (27453) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - أنه قال في العقيقة: يذبح عنه كبش فإن لم يوجد كبش أجزأه ما يجزي في الأضحية، وإلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة.
(27454) 2 - وبإسناده عن محمد بن مارد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن العقيقة؟ فقال: شاة أو بقرة أو بدنة، الحديث.
(27455) 3 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن عبد الله بن سنان، عن معاذ الهرا (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الغلام رهن بسابعه بكبش، يسمى فيه ويعق عنه، وقال: إن فاطمة (عليها السلام) حلقت لابنيها وتصدقت بوزن شعرهما فضة.
(27456) 4 - وقد تقدم حديث محمد بن مسلم قال: ولد لأبي جعفر (عليه السلام) غلامان فأمر زيد بن علي أن يشتري له جزورين للعقيقة، وكان زمن

الباب ٤١ فيه ٤ أحاديث ١ - الفقيه ٣: ٣١٢ / ١٥١٧، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤٣ وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٦٥ من هذه الأبواب.
٢ - الفقيه ٣: ٣١٣ / ١٥١٨، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٤٢ وصدره في الحديث ١٣ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.
٣ - الكافي ٦: ٢٥ / 9.
(1) في المصدر: الفراء.
4 - تقدم في الحديث 2 من الباب 40 من هذه الأبواب.
(٤١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 ... » »»
الفهرست