وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢١ - الصفحة ٢٦٦
11 - باب وجوب أداء المهر، ونية أدائه مع العجز (27054) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله (1)، عن خلف بن حماد، عن ربعي، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل يتزوج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنا.
(27055) 2 - وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن علي بن فضال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أمهر مهرا ثم لا ينوي قضاءه كان بمنزلة السارق.
(27056) 3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من تزوج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنى.
(27057) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
إن الله ليغفر كل ذنب يوم القيامة إلا مهر امرأة، ومن اغتصب أجيرا أجره، ومن باع حرا.
(27058) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن

الباب ١١ فيه ١١ حديثا ١ - الكافي ٥: ٣٨٣ / ٣.
(١) في نسخة زيادة: عن أبيه (هامش المخطوط) وكذلك المصدر.
٢ - الكافي ٥: ٣٨٣ / ١.
٣ - الكافي ٥: ٣٨٣ / ٢.
٤ - الكافي ٥: ٣٨٢ / ١٧.
٥ - الكافي ٥: ٣٨٢ / 18، وأورده في الحديث 4 من الباب 9 من أبواب الدين والقرض.
(٢٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... » »»
الفهرست