(26491) 6 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم عن هشام بن سالم الجواليقي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: قلت: ما أقول لها؟ قال: تقول لها: أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه والله وليي ووليك كذا وكذا شهرا بكذا وكذا درهما، على أن لي الله عليك كفيلا لتفين لي، ولا أقسم لك، ولا أطلب ولدك، ولا عدة لك علي، فإذا مضى شرطك فلا تتزوجي حتى يمضي لك خمس وأربعون يوما (1)، وإن حدث بك ولد فاعلميني.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في عقد النكاح (2)، وبعض هذه الأخبار يحتمل الحمل على أنه كلام سابق على العقد بقرينة ما يأتي (3)، والأحوط الاتيان في الايجاب والقبول بصيغة الماضي لما تقدم هناك.
19 - باب أنه لا يلزم الشرط السابق على العقد الا ان يعيده في الايجاب ويحصل القبول به (26492) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سليمان بن سالم، عن ابن بكير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت به وأوجبت التزويج فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح، فإن أجازته فقد جاز، وإن لم تجزه فلا يجوز