قال: ليست من الأربع إنما هي إجارة، الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).
5 - باب كراهة المتعة مع الغنى عنها واستلزامها الشنعة أو فساد النساء (26420) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتعة؟
فقال: ما أنت وذاك قد أغناك الله عنها، فقلت: إنما أردت أن أعلمها، فقال:
هي في كتاب علي (عليه السلام)، فقلت: نزيدها (ونزداد) (1)؟ قال: وهل يطيبه إلا ذاك.
(26421) 2 - وعنه، عن المختار بن محمد بن المختار، وعن محمد بن الحسن، عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا، عن الفتح بن يزيد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتعة؟ فقال: هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه الله بالتزويج فليستعفف بالمتعة، فإن استغنى عنها بالتزويج فهي مباح له إذا غاب عنها.
(26422) 3 - وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن ابن سنان، عن المفضل قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في المتعة: دعوها أما يستحيي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي اخوانه وأصحابه.