عبد الله (عليه السلام): النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا خمرا وثلاثين خنزيرا ثم أسلما بعد ذلك، ولم يكن دخل بها؟ قال: ينظر كم قيمة الخنازير، وكم قيمة الخمر، ويرسل به إليها ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما الأول.
ورواه الصدوق بإسناده، عن رومي بن زرارة (1).
ورواه الكليني (عن محمد بن يحيى) (2)، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن القاسم بن محمد (3).
والذي قبله عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد.
4 - باب استحباب كون المهر خمسمائة درهم وهو مهر السنة (27000) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ساق رسول الله (صلى الله عليه وآله) (1) اثنتي عشرة أوقية ونشا، والأوقية أربعون درهما، والنش نصف الأوقية عشرون درهما وكان ذلك خمسمائة درهم، قلت: بوزننا؟ قال:
نعم.
(27001) 2 - وعنه، عن (أحمد، عن ابن أبي نصر) (1)، عن