مثل ذلك) (١)؟ قال: هو في النفقة على الوارث مثل ما على الوالد.
وعن جميل، بن سورة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، مثله (٢).
(٢٧٧٦٨) ٤ - وعن أبي الصباح قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن قول الله: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾ (1) قال: لا ينبغي للوارث أن يضار المرأة فيقول: لا أدع ولدها يأتيها يضار ولدها إن كان لهم عنده شئ ولا ينبغي أن يقتر عليه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
13 - باب وجوب نفقة المملوك على مالكه وحكم ما لو أعتقه ولا كسب له (27769) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) وسألته عن الرجل يعتق غلاما صغيرا أو شيخا كبيرا أو من به زمانه و (1) لا حيلة له، فقال: من أعتق مملوكا لا حيلة له فإن عليه أن يعوله حتى يستغني عنه، وكذلك كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يفعل إذا أعتق الصغار ومن لا حيلة له.