أبواب القسم والنشوز والشقاق 1 - باب أن للزوجة الحرة ليلة من أربع، وللثنتين ليلتان، وللثلاث ثلاث، وللأربع أربع، فإن كان عنده أقل فالباقي للزوج يبيت حيث شاء ويفضل من شاء (27233) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سئل عن الرجل يكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى، أله أن يفضل إحداهما على الأخرى؟ قال: نعم، يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا، الحديث.
(27234) 2 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: سألته عن الرجل تكون له المرأتان وإحداهما أحب إليه من الأخرى، له أن يفضلها بشئ؟ قال: نعم له أن يأتيها ثلاث ليال، والأخرى ليلة، لان له أن