42 - باب حكم ابراء المرأة من المهر كله في مرضها (27132) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي المغرا، عن الحلبي، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن المرأة، تبرئ زوجها من صداقها في مرضها؟ قال: لا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا (1)، وتقدم الوجه في مثله (2).
43 - باب حكم ما لو زوج أمته حرا وشرط لنفسه الخيار في التفريق، وحكم من شرط لزوجته أن لا يتوارثا ولا يطلب ولدها (27133) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد قال: كتب إليه الريان بن شبيب: رجل أراد أن يزوج مملوكته حرا وشرط عليه أنه متى شاء فرق بينهما، أيجوز له ذلك؟ جعلت فداك، أم لا؟
فكتب: نعم إذا جعل إليه الطلاق.
أقول: لا يبعد أن يكون المراد إذا جعل الزوج الطلاق إلى المولى بأن وكله فيه لا بمجرد الشرط.
(27134) 2 - وعنه، عن (سعد بن إسماعيل) (1)، عن أبيه، قال: سألت