(26896) 3 - وبهذا الاسناد عن أبي الحسن (عليه السلام)، أنه كان ينام بين جاريتين.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك وعلى الكراهة في الحرائر.
85 - باب أن من تزوج أمة فأولدها ثم اشتراها لم تصر أم ولد، بل يجوز له بيعها حتى تحمل بعد الشراء (26897) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن مارد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يتزوج الأمة فتلد منه أولادا ثم يشتريها فتمكث عنده ما شاء الله لم تلد منه شيئا بعدما ملكها، ثم يبدو له في بيعها، قال: هي أمته إن شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك، وإن شاء أعتق.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
86 - باب أن المدبرة أمة ما دام سيدها حيا فله أن يطأها بالملك، وحكم وطء الأمة المرهونة (26898) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، إنه سئل