44 - باب أن من زوج أمته من عبده أو غيره حرم عليه أن يطأها أو يرى عورتها أو ترى عورته ما دام لها زوج (26749) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزوج مملوكته عبده؟ أتقوم عليه كما كانت تقوم فتراه منكشفا أو يراها على تلك الحال؟ فكره ذلك، وقال: قد منعني أن أزوج بعض خدمي غلامي لذلك.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس، عن صفوان، مثله (2).
(26750) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزوج جاريته، أينبغي أن ترى عورته؟ قال: لا، وأنا أتقي ذلك من مملوكتي إذا زوجتها.
(26751) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن علي بن سليمان قال: كتبت إليه: رجل له غلام وجارية زوج غلامه جاريته ثم وقع عليها سيدها، هل يجب في ذلك شئ؟ قال: لا ينبغي له أن يمسها حتى يطلقها الغلام.