14 - باب أن من تزوج امرأة في عدتها أو ذات بعل فلم يدخل بها فلا مهر لها، وحكم ما لو دخل بها.
(27070) 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، ومحمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن أبي بصير - في حديث - قال: سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها ويعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل أن يدخل بها؟ قال: يرجع عليها بما أعطاها، وقال: أي امرأة تزوجها رجل وقد كان نعي إليها زوجها ولم يدخل الثاني بها، قال: ليس لها مهر وهو نكاح باطل، وليس عليها عدة، ترجع إلى زوجها الأول.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى حكم الدخول في المصاهرة وغيرها (1).
15 - باب أن من أسر مهرا وأعلن غيره كان المعتبر الأول الذي وقع عليه العقد (27071) 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في رجل أسر صداقا وأعلن أكثر منه، فقال: هو الذي أسر وكان عليه النكاح.