أختها أمتك، وأمتك وهي عمتك من الرضاعة، وأمتك وهي خالتك من الرضاعة، وأمتك وهي أختك من الرضاعة، وأمتك وقد أرضعتك وأمتك وقد وطئت حتى تستبرئ بحيضة، وأمتك وهي حبلى من غيرك، وأمتك وهي على سوم من مشتر، وأمتك ولها زوج وهي تحته.
ورواه الكليني كما مر نحوه (1)، أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا في النسب (2) والرضاع (3) والمصاهرة (4).
20 - باب أن الأمة لا يحل للمشتري وطؤها ولا ما دونه إلا بعد الايجاب والقبول والقبض باذن البايع (26649) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن حمران قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل اشترى أمة هل يصيب منها دون الغشيان ولم يستبرئها؟ قال: نعم، إذا استوجبها وصارت من ماله، وإن ماتت كانت من ماله.
(26650) 2 - وعنه، (عن أحمد بن محمد) (1)، عن أحمد بن الحسن، عن