أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا بيعت الأمة ولها زوج فالذي اشتراها بالخيار، إن شاء فرق بينهما، وإن شاء تركها معه، فان تركها معه فليس له أن يفرق بينهما بعد التراضي (1) قال: وإن بيع العبد، فان شاء مولاه الذي اشتراه أن يصنع مثل الذي صنع صاحب الجارية فذلك له، وإن هو سلم فليس له أن يفرق بينهما بعد ما سلم.
(26781) 2 - علي بن جعفر (في كتابه): عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل تحته مملوكة بين رجلين فقال أحدهما: قد بدا لي أن أنزع جاريتي منك وأبيع نصيبي فباعه، فقال المشتري: أريد أن أقبض جاريتي، هل تحرم على الزوج؟ قال: إذا اشتراها غير الذي كان أنكحها إياه فان الطلاق بيده، إن شاء فرق بينهما، وإن شاء تركها معه، فهي حلال لزوجها، وهما على نكاحهما حتى ينزعها المشتري، وان أنكحها إياه نكاحا جديدا فالطلاق إلى الزوج، وليس إلى السيد الطلاق، قال: وسألته عن رجل حر وتحته مملوكة بين رجلين أراد أحدهما نزعها منه، هل له ذلك؟ قال:
الطلاق إلى الزوج لا يحل لواحد من الشريكين أن يطلقها أو يستخلص أحدهما.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
49 - باب أن المرأة إذا ملكت زوجها بشراء أو ميراث أو نحوهما بطل العقد وحرمت عليه ما دام عبدها (26782) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،