وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢١ - الصفحة ٣٠٨
(٢٧١٤٨) ٩ - وبإسناده عن البزنطي، أنه روى أن متعة المطلقة فريضة.
(٢٧١٤٩) ١٠ - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) في قوله تعالى:
﴿ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره﴾ (1) قال: إنما تجب المتعة للتي لم يسم لها صداق خاصة، وهو المروي عن الباقر والصادق (عليهما السلام).
(27150) 11 - قال: والمتعة خادم أو كسوة أو رزق، وهو المروي عن الباقر والصادق (عليهما السلام).
(27151) 12 - وفي قوله تعالى: (فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا) عن ابن عباس قال: هذا إذا لم يكن سمى لها مهرا، فإذا فرض لها صداقا فلها نصفه ولا تستحق المتعة، قال: وهو المروي عن أئمتنا (عليهم السلام).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).
49 - باب مقدار المتعة للمطلقة (27152) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في

٩ - الفقيه ٣: ٣٢٧ / ١٥٨١.
١٠ - مجمع البيان ١: ٣٤٠.
(١) البقرة ١: ٢٣٦.
١١ - مجمع البيان ١: ٣٤٠.
١٢ - مجمع البيان ٤: ٣٦٤.
(١) الأحزاب ٣٣: ٤٩.
(٢) يأتي في البابين ٤٩، ٥٠ وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.
الباب ٤٩ فيه ١٠ أحاديث ١ - الكافي ٦: ١٠٥ / 3، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 50 من هذه الأبواب.
(٣٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 ... » »»
الفهرست