وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢١ - الصفحة ٣٠٣
الرضا (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة بشرط أن لا يتوارثا، وأن لا يطلب منها ولدا؟ قال: لا أحب.
أقول: وتقدم ما يدل على عدم لزوم هذه الشروط (2).
44 - باب ثبوت المهر بدخول الخصي (27135) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن خصي تزوج امرأة على ألف درهم ثم طلقها بعدما دخل بها؟ قال: لها الألف التي أخذت منه ولا عدة عليها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في العيوب والتدليس (1)، ويأتي ما يدل عليه عموما (2).
45 - باب أن من اقتض بكرا ولو بإصبعه لزم مهرها، وان كانت أمة فعشر قيمتها (27136) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر عن أبيه أن عليا (عليه السلام) رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام واقتضت إحداهما الأخرى بإصبعها، فقضى على التي فعلته عقرها.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٣٢ والباب ٣٣ وفي الباب ٦ من أبواب الخيار.
الباب ٤٤ فيه حديث واحد ١ - التهذيب ٧: ٣٧٥ / ١٥١٧.
(١) تقدم في الباب ١٣ من أبواب العيوب والتدليس.
(٢) يأتي في الباب ٥٤ من هذه الأبواب والباب ٣٩ من أبواب العدد.
الباب ٤٥ فيه حديثان ١ - التهذيب ٧: ٣٧٥ / 1518.
(٣٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 ... » »»
الفهرست