47 - باب أن من اشترى أمة لها زوج حرا أو عبد كان المشتري بالخيار بين فسخ العقد واجازته، وكذا من اشترى بعضها أو اشترى عبدا له زوجة (26771) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: طلاق الأمة بيعها أو بيع زوجها، وقال في الرجل يزوج أمته رجلا حرا ثم يبيعها، قال: هو فراق ما بينهما إلا أن يشاء المشتري أن يدعهما.
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء، مثله (1).
(26772) 2 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية يطؤها فبلغه أن لها زوجا، قال: يطؤها فإن بيعها طلاقها، وذلك أنهما لا يقدران على شئ من أمرهما إذا بيعا.
(26773) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الأمة تباع ولها زوج؟ فقال: صفقتها طلاقها.
(26774) 4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن